محمد بن عبد الوهاب

326

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

892 - وسُئِل أحمد 1 عن شيء من هذا ، فقال : " لا . نهى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أن 2 يباع حَيٌّ 3 بميت " 4 . 893 - قال البخاري : " واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبْعِرَة مضمونة عليه ، يُوَفِّيها صاحبَها بالرَّبَذَة . - وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيراً من البعيرين " . 894 - " واشترى رافع بن خَدِيج بعيراً ببعيرين ، فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدًا رَهْواً 5 إن شاء الله " . - وقال ابن المسيب : لا ربا 6 في الحيوان : البعير بالبعيرين ،

--> 1 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة بسبب رطوبة أصابت المخطوطة , واستظهرت أَنَّها " أحمد " أن هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني , وقال : ذكره الإمام أحمد . فالله أعلم . 2 في المخطوطة " حيا " ، وهو خطأ من الناسخ . 3 في المخطوطة " حيا " وهو خطأ من الناسخ . 4 المغني - البيوع - 4 / 149 , وتدريب الراوي - 1 / 201 وعزاه إلى المدخل للبيهقي . 5 رهوا : أي سهلا , والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل . 6 في المخطوطة " لا بأس " وهو عند ابن أبي شيبة بهذا اللفظ , لكن الذي في البخاري , هو ما أثبته .